العلامة الحلي

104

مختلف الشيعة

وما رواه صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم ( 1 ) . احتج ابن بابويه بما رواه ابن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : في المحرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ( 2 ) . والجواب : روايتنا خاصة ، فتكون مقدمة . مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة ، فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة ، وهو قول ابن بابويه ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وقال في المبسوط : في الجرادة تمرة أو كف من طعام ، وفي الكثير دم ( 9 ) . وقال السيد المرتضى : في الجرادة كف من طعام ، وفي الكثير شاة ( 10 ) ، وبه

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 344 ح 1193 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 191 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 346 ح 1201 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 492 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 414 المسألة 294 . ( 5 ) المقنع : ص 79 . ( 6 ) الوسيلة : ص 167 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 224 و 227 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 348 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 348 . ( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 .